ابن فهد الحلي
11
المهذب البارع
ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال ، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها . وفي وقتها للمندوب روايتان : أصحهما مساواة الواجب .
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 7 قال : " وإنما يفتقر إلى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم " . ( 2 ) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص 83 س 28 قال : والصحيح ما ذهب إليه سيدنا المرتضى رحمه الله ، من كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعين بل نية القرية فيه كافية . . . الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ص 277 س 18 قال : " وإما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه ، فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا " . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 41 قال : مسألة ، قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف : النذر المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، إلى أن قال : والأقرب الأول